أعمدة الرأي

ثقافة قانونية. (٩٩) د. عبد الرحيم حاج الأمين.. يكتب.. الحصانات القضائية في القوانين السودانية  *Immunities in Sudanese law..

 

حصانات القوات النظامية

*Immunities of Regular Forces*.

أولاً: حصانة أفراد القوات المسلحة

تنص المادة 34(1) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م على الآتي:-

1.لا يُعد جريمة أي فعل يصدر من ضابط أو ضابط صف أو جندي بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه، أو عن فعل ناتج عن استخدام سلطة مخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول أو لائحة أو أوامر صادرة بموجب أي منها. بشرط أن يكون الفعل ضمن حدود الواجب المفروض عليه ووفق السلطة المخولة، وألا يتجاوز الاستخدام المعقول للقوة لتنفيذ القانون دون دوافع شخصية.

2.لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد أي ضابط أو ضابط صف أو جندي إذا قررت النيابة العسكرية أنه ارتكب فعلاً يُشكل جريمة أثناء أو بسبب تنفيذ واجباته، ولا يجوز محاكمته إلا بإذن صادر من الوزير أو من يفوضه.

ثانياً:- حصانة أفراد جهاز الأمن الوطني تنص المادة 52 من قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني لسنة 2010م:-

1.لا يُعد جريمة أي فعل يصدر من عضو في الجهاز بحسن نية أثناء أو بسبب أداء واجباته أو عن فعل ناتج عن سلطة مخولة له بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر ساري المفعول. بشرط أن يكون الفعل ضمن حدود الواجبات المفروضة عليه وفق السلطة المخولة له.

2.لا يجوز إجبار أي عضو أو متعاون للإدلاء بمعلومات عن أوضاع الجهاز أو مناشطه إلا بقرار من المحكمة.

3.مع مراعاة أحكام المادة 46، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو في أي فعل متصل بعمله الرسمي إلا بموافقة المدير العام.

ثالثاً:- حصانة أفراد الشرطة

تنص المادة 45 من قانون شرطة السودان لسنة 2008م على الآتي:-

1.لا يُعد جريمة أي فعل يصدر من شرطي بحسن نية أثناء أو بسبب أداء واجباته، أو عن فعل ناتج عن سلطة مخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر. بشرط ألا يتجاوز استخدام القوة المعقول لتنفيذ القانون.

2.لا يجوز اتخاذ إجراءات ضد شرطي إذا قررت الشؤون القانونية الشرطية أنه ارتكب فعلاً يُشكل جريمة أثناء أو بسبب تنفيذ واجباته، ولا يجوز محاكمته إلا بإذن الوزير أو من يفوضه.

3.تتحمل الدولة دفع أي تعويض أو دية عن الجرائم المرتكبة أثناء العمل الرسمي.

رابعاً: حصانة أفراد قوات الدفاع الشعبي:- تنص المادة 17 من قانون قوات الدفاع الشعبي لسنة 1989م على أن أفراد قوات الدفاع الشعبي يخضعون للقوانين العسكرية خلال فترة التدريب والاستدعاء، وتختص المحاكم العسكرية بمحاكمتهم. (تم إلغاء هذا القانون بعد ثورة ديسمبر 2019).

خامساً:- حصانة مجندي الخدمة الوطنية:-تنص المادة 20(1) من قانون الخدمة الوطنية لسنة 1992م على أن المجندين في الخدمة الوطنية يخضعون للقوانين المطبقة على القوات المسلحة طوال فترة خدمتهم.

وفق القوانين أصدر السيد/ وزير العدل المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2005 الخاص بالأفعال التي تصدر من القوات النظامية أو الجهات الأخرى المكلفة من السلطة المختصة عند قيامهم بتنفيذ وأداء واجباتهم ونصه كما يلي :ـ

1/ يسمى هذا المنشور منشور جنائي رقم (1) لسنة 2005م الخاص بالأفعال التي تصدر من القوات النظامية أو الجهات الأخرى المكلفة من السلطة المختصة عند قيامهم بتنفيذ وأداء واجباتهم ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .

2/ مع مراعاة أحكام المادة 11 من القانون الجنائي لسنة 1991م والتي تقرأ (لا يعد الفعل جريمة إذا وقع من شخص ملزم بالقيام به أو مخول له القيام به بحكم القانون أو بموجب أمر صادر من السلطة المختصة أو كان يعتقد بحسن نية أنه ملزم به أو مخول له القيام به .

والمادة 21 من ذات القانون مقروءة مع المادتين 35(ب) و 29 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية وأنه وبإمعان النظر في هذه المواد يتضح أن المشرع قد قصد إبتداءً إلغاء صفة الجريمة عن الأفعال التي تقع بموجب المواد 11/21 من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة 129 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، فأفراد القوات النظامية ومن في حكمهم مأمورين بموجب القانون بالقيام بتلك الواجبات ومؤاخذين قانوناً عن إمتناعهم عن القيام بتلك الواجبات التي تستهدف في مجملها حماية المجتمع كيان الدولة وحيث أنه من المتوقع أن يتم تجاوز تلك الرخصة أثناء أداء الواجب إلى المدى الذي يشكل جريمة وهنا يكمن جوهر قصد المشرع في خلق الموازنة ما بين الحق العام والحق الخاص لذا فقد احتاط المشرع لهذه الحالة بوضعه لقيد قانوني على تحريك الدعوى الجنائية وفقاً لما ورد في المادة 35(ج) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م عليه وتأسيساً على ما تقدم في حالة وقوع قد يشكل جريمة في مثل هذه الأحوال يتم إتباع الإجراءات الموضحة في المنشور وهي معنية بعدم القبض الا بعد الحصول على الإذن اللازم…

~ملحوظة~ ! قانون جهاز الأمن والمخابرات حصن منسوبيه جنائياً ومدنياً….!

د. عبد الرحيم حاج الأمين

القاهرة – 25/9/2024

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!