ثقافة قانونية (104) .. د. عبد الرحيم حاج الأمين.. يكتب.. تطبيق قضائي:- التمييز بين الجريمة الجنائية والجريمة العسكرية

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب الموجهة ضد الدولة الحكم الآتي:-
رقم القضية: غ إ/18/2024م/ إرهاب
التاريخ: 8/9/2024م
~أسباب الحكم~ :-
تتلخص الوقائع في أن المتهم (ع. أ. أ.)، من معاشيي القوات المسلحة، التحق برتبة رقيب أول بقوات الدعم السريع في معهد الشؤون الإدارية بدائرة التدريب بقرى، الخرطوم. قبل الحرب، تم تكليفه بمأمورية في معهد التأهيل الخاص بالدعم السريع كإداري في جبيت. عند اندلاع الحرب، كان في إجازة بأم درمان، حيث بقي حتى 23/1/2024م، دون أن يسلم نفسه لأي وحدة عسكرية وفقًا لقرار القائد العام للقوات المسلحة، الذي طلب من جميع أفراد الدعم السريع تسليم أنفسهم للوحدات العسكرية مقابل العفو العام.
بتاريخ 23/1/2024م، تحرك المتهم من الخرطوم إلى جبيت، حيث تم القبض عليه بعد وصوله إلى منزل المساعد النور حامد البكري بواسطة أفراد من الاستخبارات العسكرية. تم توجيه اتهام له بموجب المادة 51 من القانون الجنائي لسنة 1991م، لعدم تسليمه نفسه لوحدة عسكرية.
~مناقشة الاتهام~ :-
تورد المحكمة نص المادة (51):-“يُعد مرتكبًا جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من:-
أ) يثير الحرب ضد الدولة عسكريًا بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد، أو يشرع في ذلك، أو يحرض الجاني على ذلك، أو يؤيده بأي وجه.”
باستقراء النص، نجد أن جريمة إثارة الحرب ضد الدولة هي جريمة مطلقة لا تتطلب إثبات الركن المعنوي، بل يكفي إثبات الركن المادي فقط. ويعد مرتكبًا للجريمة كل من يأتي أحد الأفعال المذكورة في النص أو يؤيد الجاني بأي وجه.
تحديد المسؤولية الجنائية للمتهم:-
~يتبادر إلى الذهن السؤال~ ~التالي~ :- هل ارتكب المتهم جريمة جنائية أم جريمة عسكرية؟
معلوم قانونًا أن الجريمة العسكرية تختلف عن الجريمة الجنائية بأمرين:-
1.شخص مرتكبها الذي يخضع لأحكام القانون العسكري.
2.نوع السلوك الذي تتحقق به الجريمة.
بالرجوع للوقائع، نجد أن المتهم كان رقيبًا أول يتبع لقوات الدعم السريع التي تم إعلان تمردها وحلها بموجب مرسوم دستوري. صدر قرار من القائد العام للقوات المسلحة بتسليم أفراد القوات المتمردة أنفسهم للوحدات العسكرية مقابل العفو العام، وتم بث القرار عبر وسائل الإعلام. عدم إطاعة المتهم لهذا الأمر يُعد جريمة عسكرية.
وبناءً على ما هو ثابت، تقرر المحكمة أن المتهم ارتكب جريمة عسكرية وليس جنائية، وأن المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر هذه القضية.
بناءً عليه، تصدر المحكمة الحكم الآتي:-
شطب الدعوى الجنائية لعدم الاختصاص.
يسلم المتهم إلى قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية.
صادر تحت توقيع:-
المأمون الخواض الشيخ العقاد
قاضي الدرجة العامة
محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة
8/9/2024
~إضاءة بسيطة~ :-
~التمييز بين الجريمة العسكرية والجريمة الجنائية~ :-
1.الجريمة العسكرية:- الجرائم التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة وتكون ذات صلة بالخدمة العسكرية والانضباط العسكري.
2.الجريمة الجنائية: الجرائم التي تُرتكب ضد القانون العام وتُعاقب عليها بموجب القوانين الجنائية العامة.
3.~الاختصاص:-~
الجريمة العسكرية تُنظر في المحاكم العسكرية.
الجريمة الجنائية تُنظر في المحاكم الجنائية المدنية.
4.~الجهة المنفذة للقانون~ :-
الجريمة العسكرية:) الجهات العسكرية.
الجريمة الجنائية:- الشرطة المدنية.
5 ~.العقوبات~ :-
الجريمة العسكرية: الطرد، الحبس العسكري، وغيرها.
الجريمة الجنائية:- السجن، الغرامات، وغيرها.
✒️د. عبدالرحيم حاج الأمين
القاهرة 30/9/2024

