ثقافة قانونية.. (127) د. عبد الرحيم حاج الامين.. يكتب ..*جرائم الإشتراك (المساهمة) في القانون السوداني Accessory and Abetto Liability

3/ الاتفاق الجنائي (Criminal Conspiracy)
هو جريمة تتعلق باتفاق شخصين أو أكثر على ارتكاب عمل غير قانوني. يكمن العنصر الأساسي في الاتفاق ذاته، ولا يشترط تنفيذ الجريمة المتفق عليها حتى تتم محاكمة المتآمرين.
فيما يلي العناصر الرئيسية لجريمة الاتفاق الجنائي :-
1.وجود اتفاق بين طرفين أو أكثر: يجب أن يكون هناك اتفاق بين شخصين أو أكثر على ارتكاب فعل غير قانوني، سواء كان ذلك جريمة أو هدفًا مشروعًا يتم تحقيقه بوسائل غير قانونية.
2.نية ارتكاب الجريمة (Mens Rea):- يجب أن يكون لدى كل طرف في الاتفاق نية لارتكاب الفعل غير القانوني. إذا كان أحد الأطراف لا يدرك أن الفعل المتفق عليه غير قانوني، فقد لا يكون مذنبًا بالاتفاق الجنائي.
3.الأفعال التحضيرية:- على الرغم من أن الجريمة المتفق عليها لا يجب أن تُنفذ بالفعل، إلا أن القيام ببعض الأفعال التحضيرية قد يدعم الاتهام بوجود الاتفاق الجنائي.
4.استثناءات:- القانون الإنجليزي يعترف ببعض الاستثناءات، مثل استثناءات تشمل حالات خاصة كالاتفاق بين الزوجين، حيث لا يمكن أن يُتهما بالتآمر بين بعضهما البعض فقط.
فيها يعاقب بالعقوبة المقررة لارتكاب تلك الجريمة أو للشروع بحسب الحال .
قانون الاتفاق الجنائي لعام 1977 هو التشريع الأساسي الذي ينظم هذه الجريمة في القانون الإنجليزي، ويهدف إلى تجريم الأفعال التآمرية ومنع تنفيذ الجرائم المتفق عليها في وقت مبكر.
~العقوبة~ :-
يُعاقب على جريمة الاتفاق الجنائي بناءً على العقوبة المقررة للجريمة المتفق على ارتكابها. إذا كانت الجريمة المتفق عليها جناية خطيرة، تكون العقوبة شديدة بنفس القدر، حتى لو لم تُرتكب الجريمة.
القانون الجنائى السوداني 1991
عرف الاتفاق الجنائي في المادة (24/ ) (1) الاتفاق الجنائي هو اتفاق شخصين أو أكثر علـى ارتكاب جريمة .
(2) فيما عدا جرائم القتل العمد والحرابة والجرائم الموجهة ضد الدولة المعاقب عليها بالإعدام, لا يعد الاتفاق الجنائي جريمة معاقباً عليها إلا *بالشروع* في ارتكاب الجريمة ، وفى جميع الحالات لا يعد الاتفاق المعدول عنه جريمة .
(3) من يرتكب جريمة الاتفاق الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات, وفى حالة وقوع الجريمة أو الشروع
~التحريض والاتفاق~ هما مصطلحان قانونيان يستخدمان للإشارة إلى أفعال تسبق أو ترافق ارتكاب الجريمة، لكن لكل منهما طبيعة مختلفة:
1.التحريض:- هو دفع أو تشجيع شخص آخر على ارتكاب جريمة. في هذه الحالة، يكون المحرض هو الشخص الذي يحاول إقناع شخص آخر بارتكاب الجريمة، سواء بالضغط عليه أو بالتأثير عليه بأية وسيلة. المحرض قد لا يكون مشاركًا مباشرًا في الجريمة، ولكنه يُعتبر مسؤولاً جنائيًا لأن تحريضه ساهم في وقوع الجريمة.
2.الاتفاق:- هو اتفاق بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة معينة. في هذه الحالة، يكون جميع الأطراف قد توافقوا على ارتكاب الجريمة ولديهم نية مشتركة لتنفيذها. الاتفاق عادة يتطلب أن يكون هناك تنسيق أو ترتيب مسبق بين الأطراف للقيام بفعل غير قانوني.
~الفرق الأساسي~ :- بين التحريض والاتفاق هو أن التحريض يتعلق بمحاولة دفع شخص آخر لارتكاب الجريمة دون مشاركة فعلية، بينما الاتفاق يشير إلى تعاون واتفاق بين عدة أشخاص على ارتكاب الجريمة مع نية مشتركة لتنفيذها.
راجع ثقافة قانونية(125) التحريض.
د. عبدالرحيم حاج الأمين
القاهرة 25 أكتوبر 2024

