أعمدة الرأي

د. عبد الرحيم حاج .. يكتب … الأمينثقافة قانونية…(42) الطعون والاستئنافات في الدعوى الجنائية  “Appeal ” 

 

الأصل أن الأحكام نافذة بصدورها وتحوز حجية، وليست حجية الأمر المقضي فيه الذي يشترط استنفاد كل طرق الطعن أو فوات مواقيتها. ويعرف الطعن بالاستئناف في الدعوى كإجراء قانوني يسمح للطرف الذي لم يكن راضياً عن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، بأن يطلب إعادة النظر في الحكم أمام محكمة أعلى. تهدف هذه العملية إلى تصحيح الأخطاء القانونية أو الإجرائية التي قد تكون حدثت أثناء المحاكمة الأولى. غالباً ما يكون الاستئناف بتقديم طلب رسمي كتابي، مع توضيح الأسباب التي تجعل الحكم الأول غير صحيح من الناحية القانونية أو الإجرائية.

الدعوى الجنائية:-

في القانون السوداني، عرفت الدعوى الجنائية نوعين من الطعون.

~النوع الأول: الطعون أمام النيابة العامة:-~ *public Prosecution*

عند تدوين الدعوى الجنائية، يحق للمشكو ضده الطعن للجهة الأعلى ضد كافة الإجراءات. ولكن هناك قرارات لا يجوز استئنافها وتعتبر نهائية، وهي:-

1. توجيه التهمة بواسطة وكيل النيابة الأعلى.

2. أي قرار صادر من رئيس النيابة في الدعوى فيما عدا شطب الدعوى.

أما قرارات النيابة بالحجز على الأموال، فتستأنف أمام محكمة الاستئناف. القيد الزمني للطعن في قرارات النيابة هو 7 أيام تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار. وفي كل الأحوال، يجوز للجهة الأعلى في النيابة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب، في أي وقت، فحص الإجراءات وإصدار ما تراه مناسباً، وهي صورة مستترة للطعن.

~النوع الثاني: الطعون أمام المحكمة:-~ *Court*

حدد القانون استئناف تدابير المحاكم الشعبية امام المحكمة الجنائية المختصة، اما محاكم الدرجات الثانية والثالثة أمام قاضي المحكمة العامة، ويكون قرارها نهائياً ما لم يخالف القانون أو التطبيق أو التأويل. قرارات قاضي الدرجة الأولى والعامة تُستأنف أمام محكمة الاستئناف، ويكون قرارها نهائياً ما لم يخالف القانون أو التطبيق أو التأويل. قرارات محكمة الاستئناف تُستأنف أمام المحكمة العليا. القيود الزمنية للاستئناف لا تتجاوز 15 يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار. كما أجاز القانون للمحكمة العليا أو محكمة الاستئناف، من تلقاء نفسها أو بناءً على التماس من أي من أطراف الدعوى، فحص محضر الإجراءات وإصدار ما تراه مناسباً، ويمكن اعتبارها أيضاً من صور الطعن.

~مراجعة الأحكام~ :-

أجاز القانون تقديم طلب لمراجعة الأحكام في القرارات النهائية الصادرة من المحكمة العليا بدائرة يشكلها رئيس القضاء من خمسة أعضاء أغلبهم لم يشاركوا في القرار محل المراجعة إذا تبين أن القرار انطوى على مخالفة الشريعة الإسلامية أو خطأ في القانون أو تطبيقه أو تأويله. القيد الزمني هو 60 يوماً من صدوره.

~ملحوظة!~

تمارس المحكمة المستأنف إليها كافة (إجراءات محكمة الموضوع) من سماع بينة وغيرها. الأصل أن محاكم الاستئناف (لا تقبل تقديم بينة جديدة)….. إلا وفق ظروف محددة، منها تعذر الحصول على البينة وقتها أو لأي أسباب موضوعية. مصطلح “استئناف” و”طعن” مترادف، ويأخذ المعنى من المحكمة المقدمة إليها. في كلا الإجراءين، تتعلق المسألة بعدم قبول الحكم.

د. عبد الرحيم حاج الأمين

القاهرة 11/8/2024

زر الذهاب إلى الأعلى