أعمدة الرأي

ثقافة قانونية…. (124)  .. د. عبد الرحيم حاج الامين.. يكتب..جرائم الاشتراك في القانون السوداني Accessory and Abettor. Liability

 

تُعرف بأنها الجرائم التي يتورط فيها أكثر من شخص في ارتكاب فعل إجرامي. القانون السوداني ينظم هذه الجرائم ويحدد أنواع الاشتراك وعقوباته وفقًا لقانون الجنائي ت السوداني لعام 1991. تتعلق جرائم الاشتراك بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الذين يسهمون في تنفيذ الجريمة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

أنواع الاشتراك في الجريمة *Joint* *Enterprise* .

1.الاشتراك المباشر (الفاعل الأصلي):-

هو الشخص الذي يقوم بالفعل الإجرامي مباشرة، مثل من يقوم بالقتل أو السرقة بيديه. ويُعد هذا الشخص هو المسؤول الأول عن الجريمة.

2.الاشتراك التحريض *Incitement* :-

التحريض هو دفع شخص آخر أو تشجيعه على ارتكاب جريمة. في القانون السوداني، يُعاقب المحرض بنفس العقوبة المقررة للجريمة إذا ارتُكبت الجريمة التي تم التحريض عليها. وإذا لم تُرتكب الجريمة، فيمكن للقاضي أن يحكم بعقوبة مخففة.

نص المادة (25) من القانون الجنائي السوداني يعاقب المحرض على ارتكاب الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة إذا نفذت، أما إذا لم تُنفذ، فيعاقب المحرض وفقًا لعقوبة مخففة.

3.الاشتراك بالاتفاق (الاتفاق الجنائي) *Criminal Conspiracy* :-

هو اتفاق بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة. في القانون السوداني، يُعاقب الشخص الذي اتفق مع غيره على ارتكاب جريمة إذا تم تنفيذ الاتفاق. إذا لم يُنفذ الاتفاق، قد يتعرض المشترك لعقوبة أقل.

وفقًا للقانون السوداني، يمكن أن يُعتبر الاتفاق الجنائي جريمة قائمة بذاتها حتى لو لم يُنفذ الفعل المتفق عليه، لكن في هذه الحالة قد تكون العقوبات أقل من العقوبات المقررة للجريمة الفعلية.

4.الاشتراك بالمساعدة *(Assistance*

هو الشخص الذي يساعد الفاعل الرئيسي في تنفيذ الجريمة من خلال تقديم العون المادي أو المعنوي، مثل توفير الأدوات اللازمة أو تقديم المشورة أو تسهيل الوصول إلى مكان الجريمة. يُعاقب المساعد بعقوبة تتناسب مع مدى مشاركته في الجريمة. جريمة المعاونة في القانون السوداني المادة (126) .

~مسؤولية المشتركين~ :-

في القانون السوداني، المسؤولية الجنائية للمشتركين تُحدد بناءً على مستوى المشاركة في الجريمة:-

أ/ الفاعل الأصلي: يتحمل المسؤولية الكاملة ويُعاقب بالعقوبة الكاملة للجريمة.

ب/ المحرض:- إذا تحققت الجريمة المحرض عليها، يعاقب بنفس عقوبة الفاعل الأصلي. وإذا لم تتحقق، تُخفف العقوبة حسب تقدير القاضي.

المتفقون:- يعاقبون بالعقوبة المقررة للجريمة إذا نُفذت، أو بعقوبة مخففة إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق.

المساعد:- عقوبته تعتمد على حجم المساعدة التي قدمها للفاعل الأصلي.

~العقوبات المقررة~ :-

تختلف العقوبات حسب الجريمة وطبيعة الاشتراك فيها، لكنها قد تشمل:-

1/السجن:- تختلف مدة السجن حسب نوع الجريمة والمستوى 2/الذي ساهم فيه المشترك.

الغرامة: في بعض الحالات، قد تفرض المحكمة غرامة مالية على المشتركين.

3/الإعدام:- في الجرائم الكبرى مثل القتل أو الإرهاب، قد يُحكم بالإعدام على جميع الأطراف المشتركة إذا كانت مشاركتهم جوهرية.

~الاشتراك في الجرائم~ ~الكبرى~ :-

تُعامل جرائم الاشتراك في الجرائم الكبرى مثل القتل، الإرهاب، أو الجرائم ضد الدولة بصرامة. التحريض على الجرائم الكبرى أو الاشتراك فيها يُعتبر من الجرائم الخطيرة التي قد تصل عقوباتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

~ختامًا~ :-

الاشتراك في الجرائم وفق القانون السوداني يشمل الفاعل الرئيسي، المحرض، المتفق، والمساعد، وتختلف العقوبات بحسب طبيعة الاشتراك ونوع الجريمة.

~ملحوظة~!

سوف نتعرض لكل واحدة بالتفصيل مع تحديد الفروقات بين هذه الجرائم.

*د. عبدالرحيم حاج الأمين*

القاهرة 23 أكتوبر 2024

زر الذهاب إلى الأعلى