أعمدة الرأي

د. عبدالرحيم حاج الأمين .. يكتب … ثقافة قانونية (44)   مصطلحات النقض، الطعن، الاستئناف، والاستشكال..؟ 

 

كل هذه المسميات تتعلق بمراحل وإجراءات مختلفة في النظام القضائي، فيما يتعلق بحكم صادر، وإليك توضيحاً لكل منها:

~1.النقض:-~

يعني طلب مراجعة حكم نهائي. القانون السوداني لم يعرف مصطلح (النقض) إنما عرف المراجعة ومن هنا يمكن القول بأن النقض يعني المراجعة في القانون السوداني.

غالباً ما يشترط وجود خطأ في تطبيق القانون أو قصور في التسبيب أو خطأ في الإجراءات. القانون السوداني أضاف مخالفة الشريعة الإسلامية كسبب للنقض.

~2.الطعن~ :-

مصطلح عام يشمل الاعتراض على حكم قضائي صادر من محكمة أمام محكمة أعلى. يمكن أن يكون أمام محكمة الاستئناف أو النقض حسب نوع القضية ومرحلتها.

القانون المصري يعرف الطعن بالاستئناف والطعن بالنقض، أما القانون السوداني فعرف الطعن أمام المحكمة العليا.

قد يشمل الطعن الأخطاء القانونية أو الإجرائية أو الوقائعية.

3 ~.الاستئناف~ :-

يعني طلب إعادة نظر قضية أمام محكمة أعلى بعد صدور حكم ابتدائي.

يكون الاعتراض على الحكم الابتدائي بناءً على نقاط قانونية أو وقائعية.

~4.الاستشكال~ :-

يقصد به طلب وقف تنفيذ حكم قضائي لوجود إشكال في تنفيذه. ويكون أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التنفيذية.

عادةً ما يكون بسبب ظروف جديدة أو عقبات تواجه تنفيذ الحكم. ويعرف في القانون السوداني بمنازعات التنفيذ الوقتية أو الموضوعية، وأهمها استحالة التنفيذ وهو ما يحدث بين طرفي الدعوى. ودعوى الاستشكال التي يقدمها طرف خارج الدعوى بسبب أضرار تنفيذ الحكم ليس لها علاقة بالحكم.

من هنا يمكن القول أن الاستئناف! للحكم الابتدائي، والطعن! أمام محكمة أعلى ليس المحكمة الابتدائية، أما النقض! فيقدم لقرار نهائي استنفذ إجراءات التقاضي.

والاستشكال! متعلق بعوائق قانونية تجابه الحكم المراد تنفيذه.

د. عبدالرحيم حاج الأمين

الاسكندرية 15/8/2024

زر الذهاب إلى الأعلى